ابن أبي شيبة الكوفي
477
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال : يجلد حد واحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قذف مرارا فحد واحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد فإنما عليه حد واحد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم في رجل افترى على القوم جميعا ، قال : عليه حد واحد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل دخل على أهل بيت فقذفهم ، قال : حد واحد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن طاوس قال : حد واحد . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد قال : يجلد حد واحد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه في الرجل يقذف القوم جميعا ، قال : إن كان في كلام واحد فحد واحد : وإذا فرق فعليه لكل رجل منهم حد ، والسارق مثل ذلك . ( 20 ) في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال : من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك .
--> ( 19 / 4 ) أي إن قذف جماعة كل واحد على حدة في وقت متقارب لم يقم الحد عليه قبل أن قذف آخرهم . ( 19 / 7 ) افترى على القوم : قذفهم ولا شهود لديه .